«تجار الوهم يتساقطون».. أخصائية التخسيس دعاء سهيل تلحق بـ«طبيب الكركمين»

دعاء سهيل
دعاء سهيل

نصابون ونصابات ظهروا على شاشات الفضائيات غير المرخصة يوهموا ضحاياهم عبر تلك القنوات لعرض منتجاتهم العشبية، للعلاج من كافة الأمراض، والغريب أن يأتي هذا العلاج السحري الواحد ليشفى من معظم الأمراض المزمنة وغيرها،

هكذا ادعت دعاء سهيل، أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة، وذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، وذلك للترويج للأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة، عن طريق الأعشاب والوصفات غير المصرح بها طبيا، دون اعتماد من الجهات بغرض الحصول على أموال وتحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطنين.

قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، لاتهامها بالنصب على المواطنين، وبيع وترويج أدوية مغشوشة للقضاء على السمنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وكشفت التحريات أن دعاء سهيل، خبيرة التغذية، كانت تروج لأدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات المعنية، وذلك من خلال العديد من القنوات الإعلامية بقصد التربح المالي، وتم حبسها على ذمة التحقيقات 4 أيام.

ويتسأل الكثيروين عن العقوبة القانونية المقررة على تلك المدعية، وتأتي الإجابة من نصوص القانون الرادعة لمثل هؤلاء من النصابين، الذين يجدوا من إدعاء أشرف مهنة وهي مهنة الطب وسيلة للنصب وتكديس الأموال..

ونص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 336 على أن: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ونصت العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941م، بشأن جرائم قمع الغش والتدليس على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان آخر الأحكام الشبيهة بتلك القضية حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، لانتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

اقرأ أيضا| الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الصحة بشأن شروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية