ننشر حيثيات قضية أحداث مجلس الوزراء

 المستشار محمد ناجى شحاته
المستشار محمد ناجى شحاته
أودعت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنيات شمال القاهرة، أسباب حكمها على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، وحرق مبني المجمع العلمي، والصادر بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد وألزمتهم متضامنين بسداد مبلغ 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن 5 سنوات لمتهمة واحدة وبراءة 92 متهماً آخرين في القضية.
أودعت  الحيثيات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي،وعبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وبحضور سعد أبو العز، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
قالت المحكمة في حيثياتها: إنها بعد الاطلاع علي أوراق القضية وسماع مرافعة  النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات والاطلاع علي تقارير الأدلة الجنائية  والتقارير الطبية المرفقة وأيضا الاطلاع علي إقرارات المتهمين واعترافاتهم  بمحضر تحقيقات النيابة العامة فقد أطمأنت لإدانة المتهمين المدانين بالقضية  كما إنها اطمأنت لتحريات المباحث الجنائية وأقوال القائم بها اطمئنان لا  يقطعه الشك .
وأكدت  المحكمة إنها بقيامها بفض الاحراز في مواجهة المتهمين والدفاع الحاضر وعرض  الاسطوانات المدمجة المحرزة بناء علي طلب الدفاع تبين إنها مقطع مصور من  مؤتمر صحفي يعرض مقاطع عن أحداث مجلس الوزراء وشخص يقرر بأنه لديه صور قام  بعرضها تبين إنها صور لأشخاص واقفين عند شباك المجمع العلمي وصور أخرى  لشخصين احدهم يرتدي خوذة زرقاء اللون وسويتر احمر ويشعل النيران في احد  الشبابيك والنار المشتعلة منه وصور أخرى لنفس الشخص يقف بجوار المبني وهو  يحترق وتبين ان هذا الشخص هو قائد للمجموعة التي تحرق المبني وصور أخرى  لشخص يشعل النار بالمكيفات الخاصة بالمبني وصور أخرى لشخص مقنع يلقي زجاجات  الملوتوف علي المبني وأخر يشغل النار بواسطة ولاعة.
وقالت  المحكمة، إنها استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى  عقوبة علي المتهمين لأنهم قصدوا إشاعة الفوضى بالبلاد وقاموا بالتجمع  وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتعدوا علي المنشآت العامة وقوات الأمن والقوات  المسلحة وأكدت النيابة قطع أدلة الثبوت القوية والفنية ومعاينة النيابة  العامة لمسرح الأحداث بما لا يدع مجالا للشك في مسئولية المتهمين عما جنته  يديهم وقدمت النيابة مذكرة تتضمن تفاصيل مرافعتها .
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لا تعول على إنكار المتهمين الحاضرين بحسبانهم  يتبعون ذلك المنهاج للهروب من المسئولية الجنائية الملقاة علي كواهلهم بغير سند من الواقع أو القانون ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الإنكار وتعرض عنه.
وأكدت  المحكمة، بالرد علي الدفوع المبداه من دفاع المتهمين في حيثيات حكمها حيث  ردت علي الدفع المبدي ببطلان أمر الإحالة لبنائه على خطأ مادي حيث قالت إنه من المقرر أن تجري المحاكمة في الدعوي على أساس أمر الإحالة وتمت  المرافعة على أساسها وكان من الثابت أن النيابة العامة قد قررت بوجود ذلك  الخطأ المادي المتمثل في عدم ذكر رقم القانون 10 لسنة 1914 إلا أن الثابت  أن المحكمة اطلعت الدفاع علي ذلك الخطأ بل وتناقش الدفاع جميعا في مقتضيات  هذا القانون ووجهوا دفاعهم عليه بل أن الدفاع في احد الجلسات صب دفاعه عليه  وتاريخ صدوره وما ورد من محاولة إلغائه في عام 1923 عليه فضلا عن أن  الثابت أن وصف الاتهام المنسوب للمتهمين قد اسند إليهم بناء علي 1لك  القانون بما يكون معه المتهمين لا يحاكموا خلافا لواقعة لم ترد بأمر  الإحالة وان إغفاله بأمر الإحالة طالما تم التصحيح وتناقش فيه الدفاع لا  يوصم أمر الإحالة بالبطلان ويكون معه الدفع جديرا بالرفض.
أما  الدفع المبدي بعدم صلاحية المحكمة للتصدي للدعوي فأنه ولما كان من المقرر  قانونا أن حجية الأحكام تسمو علي النظام العام ولا يجوز دحض هذه الحجية  بإعادة طرح الحكم علي بساط البحث وكان الثابت أن ما يرتكن إليه الدفاع في  دفعه هو ذات موضوع دعوي الرد التي قوبلت بالرفض ومعه تكون قد فصلت فيما  دعاه الدفاع بدفعه ومن ثم تضرب عنه المحكمة ولا مجال لما لوح به الدفاع من  أن المحكمة أبدت رأيا في الدعوي لكون ما ذكره الدفاع لا يعدو ألا تدخل  المحكمة بحقها وما تمليه عليها المادة 275 إجراءات جنائية من منعه في  الاسترسال فضلا عن أن ما ذكره الدفاع لا وجود له بمحاضر الجلسات بما يكون  معه ذلك الدفاع قولا مرسلا لا يتساهل الرد عليه.


أما  عن الدفع المبدي ببطلان القبض علي المتهمين لتجهيل بمن قام بالقبض وبطلان  تعرض المتهم لحالة التلبس فقد ثبت من مطالعة الأوراق أن من قام بضبط  المتهمين هم ضباط من رجال الأمن وهم من لهم حق الضبطية القضائية عملا بنص  المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وانه من المقرر انه تم القبض علي  المتهمين حال قيامهم بالاعتداء عل قوات الأمن ورجال الشرطة والقوات المسلحة  بإلقاء الحجارة عليهم وحرق المجمع العلمي ومحاولة اقتحام مبني مجلس  الوزراء فبذلك يكون المتهمين قد وضعوا أنفسهم في حالة التلبس التي تبيح  القبض عليهم ومن ثم يكون الدفع ليس سندا من الواقع أو القانون ومن ثم تضرب  المحكمة عنه صفحاً .
 
وعن  بطلان اعتراف المتهمين بمحضر استدلالات وتحقيقات قاضي التحقيق والنيابة  فان المحكمة تصحح للدفاع مفهومه عما اسماه اعترافا بأنه لا يعدو كونه إقرار  ورد بمحضر الاستدلالات فالاعتراف لا يكون إلا بمجلس القضاء وكان قد وقر  يقين المحكمة ان المتهمين اقروا أما ضابط الواقعة وتحقيقات النيابة العامة  وقاضي التحقيق وان هذا الإقرار يتفق مع ما ثبت بالدليل الفني في الدعوي  المتمثل في معاينة المعمل الجنائي ومعاينة النيابة العامة وما ورد بمقاطع  الفيديو المصورة ومن ثم فأنه صار حقا للمحكمة ان تعول علي هذا الإقرار  حسبانها وقد لمست فيه المطابقة بين الدليل الفني والدليل القولي في الدعوي  وكان الثابت أن ما أدلوا به إقرار في حق أنفسهم قد صدر منهم عن إرادة حرة  غير مشبوهة بثمة إكراه مادي أو معنوي ونتيجة لإجراءات قانونية صحيحة لا  يشوبها ثمة عيب قانوني والمحكمة تطمئن إلى ذلك الاقرار تمام الاطمئنان ومن  ثم يكون الدفع ليس له سند من الواقع او القانون ومن ثم تضرب عنه المحكمة  صفحاً .
 
وعن  الدفع المبدي بانتفاء قيام جريمة التجمهر في حق المتهمين فردت المحكمة  عليه في حيثياتها بأنه من المقرر في قضاء المحكمة أن المادتين الثانية  والثالثة من قانون 10 لسنة 1914 قد حددتا شروط قيام التجمهر قانونا أن يكون  مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وان يكون الغرض منه ارتكاب جريمة او منع أو  تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو  حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وقالت  المحكمة انه لا يشترط أن يكون هناك اتفاق مسبق علي ذلك بين المتجمهرين فانه  تبين للمحكمة واستقر في يقينها توافر أركان التجمهر في حق المتجمهرين  جميعا وتضرب المحكمة عن هذا الدفع صفحاً .
وعن  الدفع المبدي بعدم معقولية تصوير الواقعة في حق المتهم محمد سعيد عايد  لأنه يجهل القراءة والكتابة في حين أن الاتهام المسند إليه هو سرقة مبني  المجمع العلمي فان أدلة الثبوت التي طرحا أمام المحكمة لم يرد بها ما يخالف  أعمال قواعد العقل والمنطق عليها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع  عن هذا الدفع في هذا المقام .
وعن  الدفع المبدي بتناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضها فقالت المحكمة في ردها  بأنه من المستقر انه لا يشترط تطابق أقوال الشهود تطابقا تاما بل يكفي عدم  تناقضها تناقض يستعصى علي التوفيق والملائمة وأكدت المحكمة إنها اطمأنت  لأقوال شهود الإثبات أمام قاضي التحقيق وتحقيقات النيابة العامة كدليل  للثبوت في الدعوي .
وعن  الدفع بانعدام أركان جرائم احراز السلاح ومقاومة السلطات والإتلاف فان  المحكمة هي من تتصدي للعقاب فأنها تعاقبهم عن الجريمة الأشد وهي التجمهر  المقترن بالتخريب للأملاك العامة والمباني والمنشآت العامة ومن ثم يضحي  الجدل في هذا المقام جدلا موضوعيا ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وتضرب عنه  صفحاً .
وعن  الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية وشيوع الاتهام فقالت المحكمة إنها  أطمئنت لنتائج التحريات التي انطبقت مع أدلة الثبوت القولية والفنية،وعن  ما قدمه الدفاع من حوافظ مستندات للتدليل علي بطلان القبض علي المتهمين  فردت المحكمة بأنها لا تعول علي ما دلت عليه المستندات بما يخالف عقيدة  المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوي وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى  إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل  في الدعوي يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة .
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها انعقد أمامها دليل وإرادة المتهمين الذين استخدموا الإرهاب لبلوغ تلك الغاية الإجرامية وهو ما تجزم معه المحكمة  وتقطع بمسئوليتهم جميعا عما جنته أيديهم وتنزل بهم العقاب عما نسب إليهم .
ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة 43 متهما بالسجن المؤبد وألزمتهم المصاريف الجنائية  وألزمتهم متضامنين بسداد 17 مليون جنية و684 ألف و801 جنيه .. وعاقبت المتهمة الرابعة شيماء احمد سعد حسن بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، كما برأت المحكمة 92 متهماً من التهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.
كانت  قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها مقاومة السلطات  والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات  العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف  والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات  تابعه لوزارة الصحة.