"الإدارية العليا" توافق على منح الجنسية لابنة سعودي من أم مصرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، ضد أم مصرية متزوجة عرفياً من سعودي الجنسية، ومنح الجنسية المصرية لابنتهما .
وبذلك الحكم تكون المحكمة قد انتصرت لإثبات حق من حقوق الطفل،وفى ذات الوقت إعطاء الزوجة حق إثبات نسب أبنائها من الزواج العرفي في مجال منح الجنسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يشترط  لمنح الجنسية للمولود من أب مصري أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقاً , فإذا كان  المشرع المصري قد قضى بتوثيق الزواج حفظاً للحقوق والأبناء ، إلا أن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج ، فالزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار ، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية ، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.
وأشارت المحكمة أن المطعون ضدها قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفي بينها وبين الزوج السعودي وحصلت على حكم من محكمة شبرا الجزئية بصحة توقيع زوجها على عقد الزواج العرفي ولم ينكره الزوج كما قدمت الزوجة شهادة من وزارة الخارجية السعودية مفادها إقرار الزوج باستعداده لتسوية وضع ابنته في مصر وأصل شهادة ميلاد الطفلة. 
وذكرت المحكمة أن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، ومن ثم فإن توفير العناية والرعاية والحماية من قبل الدولة للأم للقيام بالتزاماتها تجاه أطفالها لم يعد ترفاً وإنما مسئولية ملقاة على الدولة يتعين عليها الاضطلاع بها والذود عنها.
وأوضحت المحكمة  أن قانون الجنسية المصري بعد التعديل المشار إليه قد قرر حكماً عاماً ولم يستثن المولود لأب عربي عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي ، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سنداً لحرمان المولود لأم مصرية وأب سعودي من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.