عاجل

الإدارية العليا تحمى فلاح من السجل الجنائي .. والسبب «جاموسة»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد فلاح وإلغاء التسجيل الجنائي له في سجل المعلومات بسبب اتهامه بسرقة جاموسة وحصوله على البراءة ولم يثبت من الحكم الجنائي اتهامه بالقفز من سور الحظيرة لسرقة الجاموسة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه, وأن المشرع قد اختص الداخلية بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة ولها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام, وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة  بها.
أوضحت المحكمة إلى أن المطعون ضده فلاح اُتهم في القضايا أرقام 7357 لسنة 2008 جنح مركز الباجور سرقة حيوانات "مواشي من الحظيرة التي تخص أخر " وقضى فيها بجلسة 10/7/2008 بالبراءة واستأنفت النيابة بجلسة 23/9/2008 ولم تقدم الإدارة ما يفيد مصير الحكم في الاستئناف أو إدانته فيها , و القضية 7358 لسنة 2008 جنح مركز الباجور سرقة حيوانات وقضى فيها بجلسة 22/7/2008 بالبراءة والقضية رقم 9298 لسنة 2000 جنح مركز الباجور  "إتلاف محاصيل" ولم تقدم الإدارة ما يفيد مصير تلك الجنحة أو إدانته فيها, وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضايا المذكورة ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائياً باعتباره متهماً في تلك القضايا إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي .

واختتمت المحكمة أن استمرار تسجيل اسم الفلاح يجعله محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريته الشخصية ويؤثر على سمعته ومستقبله  وأقاربه وذويه, ويتعين محوه حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقاً به إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان خاصة وأنه فلاح يقيم بقرية بالريف بالباجور التي تشتهر بالحفاظ على التقاليد المصرية الأصيلة ولم يثبت اتهامه بالقفز من سور الحظيرة لسرقة المواشي مما يصيبه بألم نفسي ينال من سمعته وتحط من قدره وسط الريف، ومن ثم  فإن استمرار جهة الإدارة في تسجيل تلك القضايا أمام اسمه وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قراراً إدارياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، ولا يستند إلي سبب صحيح .