الأطباء: استحقاق الحوافز كاملة للطبيب أثناء الأجازة المرضية

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
استقبلت النقابة العامة للأطباء عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية ، بشأن صرف راتبهم الأساسي فقط عن فترة الأجازة المرضية "بدون حوافز وبدون بدل مهن طبية" .

جاء ذلك عقب اعتماد التأمين الصحي أو القومسيون الطبي لأجازاتهم المرضية ، بسبب أن قرار الأجازة نص على أنه لا ينطبق عليهم القرار 259 لسنة 1995 .

وأكدت النقابة خطأ هذا الإجراء ، حيث أن نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية نص على: "يستحق الموظف 3 شهور أجازة مرضية بأجر كامل كل 3 سنوات ، والأجر الكامل معرف في المادة 1 من القانون بأنه كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله" ، وهناك مادة مشابهة في قانون العاملين المدنيين بالدولة  47 لسنة 1978  قبل قانون الخدمة المدنية .

وأوضحت النقابة ، أن من ينطبق عليهم القرار 259 لسنة 1995 ، هم أصحاب الأمراض المزمنة ، ويستمرون في صرف كامل أجرهم طوال فترة مرضهم ، إلى أن يتم شفاؤهم أو يحالون إلى المعاش .