الحكومة توافق على قانون "تجفيف البحيرات"

وافق مجلس الوزراء، الخميس 15 يونيو،  على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، انطلاقاً من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا في ضوء نص المادة 45 من الدستور.

وتضمنت التعديلات حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو إنشاء مزارع سمكية في البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وكذلك حظر تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة.

كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.

وتضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لجعل الولاية على أراضي طرح النهر لوزارة الموارد المائية والري.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 4/6/2017.