7 معلومات لا تعرفها عن قانون «حالة الطوارئ».. صدر عام 1958 ويشترط موافقة أغلبية البرلمان

تنشر بوابة أخبار اليوم، 7 معلومات عن قانون الطواريء، والذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسريانه لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظتي الغربية والإسكندرية.


1 ـ القانون رقم 162 لعام 1958، والمعروف بقانون إعلان حالة الطوارئ، سن القانون في عام 1958 إلا أن حالة الطوارئ فرضت لأول مرة أثناء حرب 1967، و يعتبر قانوناً موقوتاً، أي أنه يصدر في حالة الطوارئ .
2 ـ وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980.
3 ـ أعيد فرض حالة الطوارئ ا بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م. 
4 - تم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م .
5 ـ استمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك. 
6 ـ وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين.
7 ـ وفى 10 سبتمبر 2011 قرر المجلس العسكري الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر بإعلان حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر .

يذكر أن المادة 154 من القانون تنص على أن فرض حالة الطوارئ من اختصاصات رئيس الجمهورية، ولا بد من عرضه على مجلس الوزراء، يليه موافقة مجلس النواب بأغلبية "خاصة" 50 + 1 من إجمالي عدد النواب.

نص المادة «154» تقضي بالآتي: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارىء علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

 وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء.