أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان الحكومة ملزمة بعلاج المواطنين غير القادرين المصابين بالضغط الشريانى مجانا.

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تقديم دواء ثمنه بخس " 82جنيه " لفقير يخالف الدستور والفقراء لا يبخسون وحبط كل تصرف يحول بينهم وبين علاجهم وما كانت الحماية الدستورية والقانونية لغير القادرين عطاء محظورا و ما كان الامتناع عن علاجهم إلا مذمومًا مدحورا وأولئك من واجب الدولة عليهم أن يكون سعيها نحوهم مقامًا محمودًا كما أكدت على أن عدم توفير التأمين الصحي الأدوية ذات الثمن الزهيد دالًا على غياب الرسالة الصحية والاجتماعية والإنسانية لغير القادرين فكيف تواجه الأمراض الخطيرة ذات التكلفة الباهظة.

وقضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء " اكس فور جى اتش سى تي " للمواطن محمد إسماعيل حسن موسي بكوم حمادة بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام تلك بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وقالت المحكمة إنه احترامًا لحق الأفراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها احد حقوقه الأساسية فقد أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض ، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بإشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.

وذكرت المحكمة أن الدولة ملزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطن بعلاجه ورعايته طبيا إلي أن يشفي أو يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لأي سبب من الأسباب ، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقًا أيا كان سعره أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض ألامه ، إذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع ، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب علي الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.

واختتمت المحكمة انه يتعين تقديم العلاج على وجه الاستعجال درءا لنتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياة المدعى للخطر وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور فضلاً عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعي في الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف آلام المرض العضال الذي ألم به ، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه واستوي على سوقه فانه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .