أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى إلزام الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بإطلاع الشعب بكافة طوائفه على كافة التفاصيل الخاصة في قضية تعامل د.محمد مرسى الرئيس المعزول مع جهاز المخابرات التركية أو نفيها. وأكد التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات مفوض دولة تحت إشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة على أن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائية والإحالة لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالي فإن استنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لإجراءات وتحقيقات وملفات بحوزتها في هذا الشأن يعد داخلاً في الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع و يصبغ علية الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادي عملا بقانون السلطة القضائية والذي تأبي الطعن علية أمام القضاء الإداري، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذي تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى هو حكم منه للخصومة فيها الأمر الذي يتعين معه إلزام خاسر الدعوى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . وقال التقرير إنه فضلا عن ذلك فأن رجال الأسرة القضائية اقدر علي الإحاطة بشئون القضاء وان استقلال القضاء يتنافى معه ان يخضع رجالة لنظام قضائي آخر لان مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة في إدارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقا لأحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من أي فرد أو من أي جهة الا في الحدود التي يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن إدارة هذا المرفق الحيوي في حياة الأمة التي يتعين ان تخضع إدارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون فالمحكمة المختصة وحدها هي التي تقدر مسألة كشف وإعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة علي المتهم وفقا لمقتضي سير العدالة ومدي تأثيره علي المحاكمة من عدمة فقد تري المحكمة عدم الكشف علي ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فيه لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد تري المحكمة بما لها من سلطة ضرورة إذاعة المحاكمة ونشرها وإخطار الكافة بنتائج التحقيقات وإجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة علي حق المتهم في الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنة وإطلاعهم علي كافة المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق في الدفاع مقرر دستورا فضلا عن ذلك فأن الاحكام تصدر علانية وبأسم الشعب إعمالا للمبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن .