هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قالت دار الإفتاء إنه يجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية: الجزار وغيره؛ للحديث المرفوع: «يَا فَاطِمَة، قُومِي إِلَى أُضْحِيتَكِ فَاشْهَدِيهَا» "رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه"، وإن كان به ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، والأفضل أن يذبح بنفسه.


وأضافت "يستحبُّ للمضحي أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها، واستثنى الشافعية إن كان المضحي أنثى أو أعمى فالأفضل في حقهما التوكيل".


ويستحب للمضحي أيضًا التسمية عند الذبح خروجًا من خلاف مَن أوجبه، فيقول: باسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين؛ وذلك لحديث فاطمة رضي الله عنها الآتي ولغيره، ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد وأيام التشريق لِابتدار الخير؛ قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].

 


ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارًا للرغبة في القربة، وأن يقلدها؛ أي يجعل شيئًا في عنقها ليعلم أنها أضحية، وأن يُجَلِّلها؛ وهو تغطيتها وإلباسها الجُلَّ بضم الجيم أو فتحها؛ لصيانتها قياسًا على الهَدي، وألا يزيل شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة؛ تشبهًا بالحجيج، والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم.


وبعضهم جعل الحكمة من ذلك أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية، وهذا الأمر مسنون عند المالكية والشافعية، واجب عند الحنابلة.
ويستحب له أن يسمِّن الأضحية أو يشتري السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشًا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبشين أملحين موجوءين"، وقد سبق.