أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يُكرَه للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويَحرُم هذا على النساء؛ حفظًا لهنَّ.
وقالت الإفتاء إذا أقيمت الصلاة أثناء الطوافِ أو السعي فليصَلِّ الحاج مع الإمام جماعةً؛ لتحصيل ثوابها، ثم يكمِل الطوافَ والسعيَ من حيث توقف، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطوافِ أو السعيِ أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطَه.
ونبهت إلى أن الوضوء شرط في طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطًا في السعي، ولكن الأفضل أن يكون الساعي متوضئًا.
وأشارت إلى أنه لا حرج في المرور بين يدي المصلين في الحرم، وأما صلاة النفل فجائزة فيه في كل وقت، بمعنَى أنها غير ممنوعة في الأوقات المكروهة.
وأفادت بأنه لا مانع شرعًا من أداء مناسك الحج وفق برامج الحج المقدمة من الهيئات والشركات، نظرًا لتخير هذه البرامج من أقوال العلماء ما ييسر مناسك الحج على الحجيج، ويتحاشى بهم الزحام الشديد والمشقة البالغة قدر المستطاع.
ولفتت إلى أنه إذا كان أداء الحج مع فوج وجماعة فالأتْبَعُ للسُّنَّة موافقةُ الجماعة، والثواب الأكبر في الرحمة بضعفاء الفوج؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ)) أخرجه الترمذي.
وذكرت الإفتاء أن الأخذ بِرُخَصِ الحج واتباع التيسير والتخفيف على الناس فيه هو مقصد شرعي أساسي لحفظ النفوس، وأداؤه على الصفة المُيسَّرة هو مِن السنة؛ ذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين بالتيسير في قوله: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا».

وزير الخارجية يستعرض برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل
وزير الخارجية لنظيره الياباني: مصر تسعى للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي
مفتي الجمهورية ينعى إمام المسجد الأقصى المبارك







