فتاوى الحج | حكم ارتداء الإكسسوارات للمرأة وكشف الكتف للرجال

فتاوى الحج | حكم ارتداء الإكسسوارات للمرأة وكشف الكتف للرجال
فتاوى الحج | حكم ارتداء الإكسسوارات للمرأة وكشف الكتف للرجال


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه.

 

وأفادت بأنه يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوانٍ دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.

 

ولفتت إلى أن كشف الكتف اليُمنى للرجال في الإحرام مندوبٌ فقط للرجال عند بدء طوافٍ بعده سعيٌ، ولو تركه المحرم في طوافه فلا شيء في تركه.

 

وذكرت طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاجُّ قُبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك، فهو بمنزلة توديع للبيت الحرام، لذا يجب الاجتهاد فيه بالدعاء قدر الاستطاعة، وما عليه الفتوى أنه سُنَّة، فإذا أراد الحاج السفر بعده فورًا سافر ولا حرج عليه.