الإفتاء توضح حكم صرف جزء من زكاة المال في شراء سلع للفقراء والمحتاجين

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء.

وأوضحت أن ما يفعله بعض الناس من أخذ جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية الذي يستحقون الزكاة عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

وأشارت إلى أنه على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه، فإن كان الأنفع إخراج المال كان عليه إخراج زكاته مالًا، وإن كان الأنفع إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله ذلك.