أحكام طلاق المسيحيين في قانون الأسرة الجديد.. عرض الصلح أولًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية


حصلت «بوابة أخبار اليوم» على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، ونتطرق إلى بعض مواده وأبرز ما جاء فيه:

الموانع المبطلة للزواج، وانحلاله، وآثاره المدني

الفرع الأول

(أحكام عامة)

مادة (19):

لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين أينما وردت في هذا القانون.

مادة (20):

بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

مادة (21):

لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته - أثناء قيام الزوجية - أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عقد الزواج بموجبها.

مادة (22):

لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما صراحة أو بطريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

مادة (23):

يجب على المحكمة، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، عرض الصلح على الزوجين في الجلسات التالية لإعلان الخصوم.

فإذا تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح، بغير عذر مقبول، عند إعلانه، تقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

فإن حضر الطرفان بالجلسة المحددة للصلح وعجز القاضي عن الصلح بينهما، كلف كلا منهما بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية لجلسة الصلح، ليحاولا الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً.

فإن تقاعس أي منهما عن تسمية حكمه، أو لم يحضر بالجلسة المحددة، عينت المحكمة حكماً عنه.

ومع عدم الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، تحدد المحكمة للحكمين جلسة للمثول أمامها لمناقشتهما فيما آلت إليه مساعي الصلح، فإن أسفر ذلك عن الصلح بين الطرفين، أثبت القاضي هذا بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى بالصلح.

وإن لم تسفر مساعي الحكمين عن الصلح بين طرفي الدعوى، أثبت القاضي هذا في محضر الجلسة، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

مادة (24):

يتعين على المحكمة في دعاوى الخطبة، والتطليق، وبطلان وانحلال الزواج أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة التي يتبعها كل من الزوجين حول ما ينسب إليه سبب الدعوى، وعلى الرئاسة الدينية إبداء الرأي في الأجل الذي تحدده لها المحكمة على ألا تزيد مدته على خمس عشر يوماً.

وفي حالة ما إذا التفتت المحكمة إلى أي مخالف لما أبدته الرئاسة الدينية، يتعين عليها تسبيب ذلك.

وفي حالة عدم الرد في الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة تقضي المحكمة في موضوع الدعوى.

مادة (25):

تنتهي دعاوى التطليق أو الانحلال المدني للزواج إذا حصل صلح بين الزوجين، قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

مادة (26):

يترتب على صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج، انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي، وتزول حقوق كل من الزوجين، وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر.

مادة (27):

يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج أن يتصالحا، وتستأنف الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك كتابة أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد، بما لا يترتب على ذلك من آثار.

مادة (28):

يلتزم الطرف الذي وقع التطليق أو الانحلال المدني أو البطلان بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية.