الإفتاء توضح حكم زواج المصاب بـ «متلازمة داون»

صورة موضوعية
صورة موضوعية


تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا  يقول: ما حكم زواج المصاب بـ متلازمة داون؟، حيث انتشرت على مواقع التواصل واقعة لزواج أحد المصابين بمتلازمة داون من فتاة، فهل الزواج صحيح؟

أجابت دار الإفتاء قائلة "زواج ذوي الهمم من المصابين بـ"متلازمة داون" حقٌّ من حقوقه الإنسانية والشرعية، ولا مانع منه شرعًا إذا توفرت فيه شروط الزواج وإجراءاته المقررة فقهًا وقانونًا مثله مثل الصحيح على السواء، على ألا يُباشر العقد بنفسه، إنما يُباشره وليه كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، مع اشتراط أن يكون الطرف الآخر على علم ودراية ورضا بحالة ذلك الزوج الصحية والعقلية كي لا يكون الزواج مبنيًّا على غش أو تدليس.

إقرأ أيضاً|دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان

أوضحت دار الإفتاء بالتفصيل حكم زواج المصاب بـ متلازمة داون كما يلي: تتحقق لدى بعض المصابين بمتلازمة داون حاجةٌ حقيقية إلى الزواج؛ لما فيه من إشباعٍ لجملةٍ من الحاجات الإنسانية المعتبرة شرعًا، كالحاجات الفسيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، وما يتصل بها من الشعور بالاستقرار والتقدير الاجتماعي، ويختلف ذلك باختلاف درجات الإدراك والتمييز؛ فمتى كان المصاب مدركًا لمعنى الزواج، قادرًا على تحمُّل تبعاته الأساسية، أمكن زواجه وعيشه حياةً زوجيةً مستقرة في الجملة، على نحوٍ يقارب سائر الناس، ويُعتدُّ بإدراكه وتصرفه في حدود ما يثبت له من أهلية. ينظر: "الإعاقات المتعددة" لمصطفى نوري القمش (ص: 297، ط. دار الميسرة).

وتابعت الإفتاء: "وقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم اشتراط العقل أصلًا أو كمالًا لصحة الزواج أو مشروعيته، مع اشتراطهم عدم مباشرة المعتوه للتزويج بنفسه سواء كان مميزًا أو غير مميز؛ لانعدام الأهلية، وإنما الذي يقوم بذلك هو الولي المجبر، كالأب، ثم الجد لأب، ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القَيِّم الذي يأذن له القاضي المختص بالتزويج، أو ذات القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية".

وقد ذهب فقهاء الحنفية إلى تقرير ذلك الحق دون قيدٍ.

قال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" ومعه "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (3/ 65-66، ط. دار الفكر): [(وللولي) الآتي بيانه (إنكاح..) جبرًا (ولو ثيِّبًا) كمعتوه ومجنون] اهـ.

كما قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [قوله: (كمعتوه ومجنون) أي: ولو كبيرين، والمراد كشخص معتوه... إلخ، فيشمل الذكر والأنثى] اهـ.

بينما قيَّد الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الإلزام بزواج المغلوب على عقله البالغ المُطْبق ومَن في حكمه؛ كالمصاب بمتلازمة داون -كما هي مسألتنا- بقيد "الحاجة"، والتي فُسِّرت في كلامهم بظهور قرائن وأمارات اشتهاء النساء وتَوَقَانِه إليهنَّ، أو الاحتياج للرعاية والمؤانسة أو حِفظ المال أو الخدمة التي لا تكون إلا من قِبل زوجة ولا يوجد في محارمه مَن يقوم بذلك، أو قرر الأطباء ذلك لمصلحة العلاج.

وقال العلامة عِلِيش المالكي في "مِنَحِ الجليل" (3/ 315، ط. دار الفكر): [(و) جبر (حاكمٌ مجنونًا) مُطْبِقًا.. (احتاجَ) المجنون للنكاح، وإن لم يكن فيه غبطةٌ أو لمن يخدمه ويعانيه إن تعين النكاح طريقًا لصيانته من الزنا والضياع] اهـ.

كما قال العلامة النَّفَرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 9، ط. دار الفكر): [والمراد بحاجة المجنون حاجته إلى النكاح لإقباله على الفساد، وكذا للخدمة عند ابن فرحون، ولعل المراد: الخدمة التي لا تكون إلا مِن نحو الزوجة، وهذا في المجنون الذي لا يفيق أصلًا] اهـ.

كما العلامة عبد الرحمن الشربيني الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (4/ 111-112، ط. المطبعة الميمنية): [المدار في وجوب تزويج المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة، وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران حول النساء والرجال، أو خفية يعلمها خصوص الأطباء، وهذا هو المعتمد] اهـ.

وأشار الإمام شمس الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (20/ 116، ط. هجر): [وليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ. وبه قال مالك. وقال أبو عبد الله بن حامد: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة للنساء، بأن يتبعهنَّ. وهذا مذهب الشافعي؛ لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها إذنه.. وينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب: إنَّ في ذلك ذهاب علته؛ لأنه من أعظم مصالحه] اهـ.

وأضافت دار الإفتاء: "وهذا الحق الذي قرره الفقهاء قديمًا، جرت عليه الاتفاقات الدولية الخاصة بتقرير حقوق الإنسان حديثًا؛ كما في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م، حيث نصت المادة (23/ فقرة/ 1/ بند أ)، منها على أن: [حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضًا تامًّا لا إكراه فيه] اهـ، وقد تمت الموافقة عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (400) لسنة 2007م".

وتابعت "إن النصوص الفقهية السابقة قد تطابقت دلالتها على أنه لَمَّا كانت تصرفات الولي تجاه مُوَلِّيهِ مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها، وحيث لا يجوز التصرفُ في ماله إلا بما فيه المنفعة المحضة له، فإنَّ اعتبار المصلحة في زواجه أشدُّ تأكدًا وأَوْجَبُ شأنًا؛ لأنَّ البُضْعَ أكرمُ مِن المال، فإنْ كان الزواج في مصلحته وحاجته، فلا يجوز الحيلولة بينه وبين ذلك، ومرد اعتبار هذه الحاجة ومدى تحقق تلك المصلحة مِن عدمها إلى القاضي أو ما تقرره الجهات المختصة على المفتى به في مِثل هذه الحالات-؛ مراعاةً لحقوق طرفي عقد النكاح وضمانًا لما تقوم عليه حياتُهما وتستقر به أسرتهما".

ومع التنويه على أنه لا بد للمرأة المرغوب في تزويجها للمصاب بمتلازمة داون أن تكون على وعيٍ تامٍّ قبل العقد بحالة هذا الشخص، وبخصائص هذا المرض لاحتياجه مزيد عناية ورعاية خاصة، مع تحققها بحال الرشد وحسن تقدير الأمور، وتوفر أهلية الرضا بحسب حالها حتى لا يترتب ضررٌ عليها وعلى أوليائها، كما أفاده العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 317-318، ط. دار الكتب العلمية).

ولما كان قانون الأحوال الشخصية المصري قد خلا من القاعدة القانونية التي تحكم عقد الزواج وآثاره في حال فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة على الوجه المتقدم، بموجب المادة (3)، الفقرة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.