أصدرت وزارة العمل قراراً جديداً يضع ضوابط صارمة لعمل الأطفال في المتنزهات وأماكن الترفيه، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية، ويضع نظاما للظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها.
مخاطر العمل في المتنزهات
وحظر قرار وزير العمل تشغيل الأطفال في مهام تشغيل الرافعات أو آلات الرفع الميكانيكية، وكذلك آلات قص الأعشاب، وذلك لضمان سلامتهم البدنية ومنع تعرضهم لأي مخاطر ميكانيكية قد تؤدي لإصابات جسيمة خلال العمل بتلك المواقع الترفيهية.
كما منع القرار تكليف الأطفال بالاعتناء بالحيوانات البرية أو العمل كمنقذين للحياة في حمامات السباحة التابعة للمتنزهات، وألزم المنشآت بعدم استخدام القصر في تزيين الزهور أو قطع الأشجار التي تتطلب استخدام سلالم أو سقالات على ارتفاعات عالية، وذلك لتجنب حوادث السقوط التي قد تزهق أرواحهم في تلك البيئات.
تحذيرات من تشغيل الأطفال
ويُحظر القرار على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال – تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وينص في مادته الأخيرة على أن هذا الجدول خاضع للمراجعة كل 5 سنوات على الأكثر، أو كلما دعت الحاجة، لضمان مواءمته مع الأدلة العلمية والمعايير الدولية.

تكريم رئيس جمعية بيئة بلا حدود تقديراً لجهوده في إحياء غابات المانجروف
نائب رئيس الوزراء يشهد احتفال سفارة أمريكا بالقاهرة بالذكرى الـ250 للاستقلال
عروسان يحتفلان بزفافهما في المونوريل







