حكم إخراج زكاة المال في إفطار الصائمين.. «الإفتاء» توضح 

إفطار الصائمين
إفطار الصائمين


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟».

وأجابت الإفتاء، بأن تفطير الصائمين أو ما يعرف ب«موائد الرحمن» مظهرٌ مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن فَطَّرَ فيه -أي في رمضان- صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ» رواه ابن خزيمة.

 

وأضافت الإفتاء، أنه لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنيَّ فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فيجوز حينئذٍ إخراجها من الزكاة.

 

هل يجوز إخراجها في شنط رمضان؟

في هذه المسألة قالت الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية «شنط رمضانية» جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.

الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال:

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، الفرق بين زكاتي المال والفطر على النحو التالي:

 

-زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.

-وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

-زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

- زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

-أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك

قيمة زكاة الفطر:

ومن جانبها، حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وأوضحت أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

آخر موعد لإخراجها:

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراجها من أول رمضان إلى صلاة العيد.

 

اقرأ أيضا|حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا.. هل توافق مقاصد الشرع؟