وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، علي المادة 21 من مشروع قانون الضريبة العقارية، والمتعلقة بضوابط الفصل في الطعون المقدمة للتظلم من قرارات مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضًا.. برلماني يحذر: ورد النيل أخطر نبات غازي يستنزف مياه النيل ويهدد مستقبل الزراعة
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:
المادة (21)
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (۱۷) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.
تأتى الموافقة بعد منافشات واسعة حول ضوابط الفصل في القرارات.
طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص علي تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.
وهو ما اعترضت عليه الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية: أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص علي حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون
مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما.

الوفد يشكل 3 لجان للإشراف على انتخابات محافظات الوادي الجديد ومطروح وبني سويف
برلماني: الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تؤجج الصراع في المنطقة
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»







