ورد الى دار الإفتاء المصرية سوال نصة "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟".
اقرأ أيضا | «الإفتاء» تواصل إطلاق قوافلها لشمال سيناء لتعزيز الوعي ونشر الفكر المستنير
وأجابت دار الإفتاء أن "الأصل في الزكاة ألَّا تُعْطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها، أمَّا صدقة التطوع فبابها أوْسعُ من باب الزكاة؛ من حيث إنه يجوز إعطاؤها لأصناف الزكاة الثمانية ولغيرهم، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء".
وأضافت: "كما أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدارٍ محدد منها، فيجوز شرعًا أن تُدفع الصدقة لإطعام المتبرعين لدى الجمعيات الخيرية، وهو أمرٌ مطلوب شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وذلك بشرط ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى غير ذلك".


سعدية زاهدي| أول امرأة تتولى قيادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي
التعليم تواصل عقد أربع ورش عمل متزامنة لـ"سفراء البكالوريا المصرية" لتدريب المعلمين
الاتحاد العام للآثاريين العرب يطلق دورة علمية حول المخطوطات وفنون التدوين والعلوم التطبيقية






