أوضحت دار الإفتاء المصرية كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك كمايلي:
وقالت الإفتاء، إنه إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا.
ـ أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان المُزكي يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.
اقرأ أيضا | ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب.. الإفتاء تجيب


وزارة الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي شرق مدينة نصر وشمال القاهرة
مصر للطيران تستثمر في أحدث تقنيات التدريب بجهاز محاكاة متطور
القومي للمرأة والاتصالات ينظمان فعالية بعنوان «تعزيز أمن وخصوصية البيانات»






