عرض المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتضمنت الاعتراضات الواردة المادة (112) الفقرة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بوجوب إيداع المتهم في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.
وذكرت اللجنة العامة ما سبق من مناقشات حول هذه المادة محل الاعتراض وقدتبين أنها هذه المادة استحدثت كمقترح من مجلس النواب لتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالمادة (105) من المشروع، وأن مقترح المجلس كان يتضمن إضافة تتوافق مع ما جاء بمذكرة الاعتراض إلا أن الحكومة اعترضت على هذه الإضافة في حينه لمبررات قانونية وواقعية لا تصطدم مع سلامة النص من الناحية الدستورية أو القانونية.
اقرأ أيضًا | جبالي: اعتراض الرئيس على «الاجراءات الجنائية» انحياز لدولة القانون
وقد أكدت الحكومة في اجتماع اللجنة تمسكها بالاعتراض على أن يكون بذات الصياغة التي كانت مقترحة من مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون مع تخفيض مدة الفصل في التظلم لتكون 48 ساعة.
كما تمسكت الحكومة بالمادة 114كما وردت بالمشروع الذي وافق عليه المجلس دون إدخال أية تعديلات عليه، خاصة وأن البدائل المنصوص عليها كافية وتستغرق غيرها من البدائل مع وجود صعوبات فنية وتقنية ومالية تحول دون إضافة بدائل جديدة مثل المراقبة الالكترونية.

برلماني يطالب بتطوير الشبكات وزيادة اعتمادات البريد لخدمة قرى المحلة الكبرى
برلماني: إنشاء مصانع لإنتاج المواد الفعالة ضمانة لتجنب نقص الأدوية
عضو بالشيوخ: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية خطوة هامة







