ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد موظف بالدولة ، تم فصله من جهة عمله ، بسبب اتهامه بجريمه مخلة بالشرف ، وصدور حكم جنائي ضده بالحبس ، بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في غضون عام ۲۰۰۲ ، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نسب اليه ، وجاء هذا الحكم بناء علي نكول جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة من أوراق تثبت التهمة ضد الموظف ، واعتبرت المحكمة هذا النكول براءة لصالح الموظف .
وثبت للمحكمة ، أنه تم تكليف الجهة الإدارية بإيداع ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات بجلسات التحضير إلا أنها لم تقدمه رغم التأجيل لأكثر من جلسة ، واستمر الوضع والموقف كذلك طوال مرحلة تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على مدار عدة جلسات ، وكذا أمام محكمة الموضوع ، الأمر الذي يتعذر معه مراقبة القرار الخاص بفصل الموظف ، والتثبت من صحة إجراءات المحاكمة على الوجه المقرر قانوناً ، وكذا التحقق من توافر الشروط والمقومات والأركان الجوهرية للجزاء .
اقرأ أيضًا | مجلس الدولة: لا تُسأل السلطة القضائية عن أعمالها بمجال القضاء
ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة ، عن تقديم ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات يشكل قرينة بصحة ما ادعاه الطاعن من براءته ، في ضوء ما يقضي به الأصل العام من أن الأصل في الإنسان البراءة .
ومن ثم وجب إعمال مقتضى قرينة صحة ما يدعيه المواطن من أوجه اعترلضه على قرار جزاؤه في ضوء القواعد العامة المتقدمة ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب الخاص بفصله من الخدمة ، والقضاء ببراءة المواطن مما نسب إليه.

إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر مجلس مدينة سمنود بالغربية
حقيقة قيام بلطجي بترويع المواطنين والتحرش بالسيدات في كفر الشيخ
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. مد فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بخصومات تصل لـ50%






