لمواجهة الشائعات.. «بوابة أخبار اليوم» تعيد نشر بنود قانون الصكوك السيادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تصدر قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وأكدت وزارة المالية أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

وأوضحت الوزارة ،أن قرار التخصيص يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم"بنود قانون الصكوك السيادية وهي كالتالي:

نظم القانون رقم 138 لسنة 2021، آلية إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية، وشكلها، حيث أناط بوزارة المالية - الجهة المصدرة - دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

وأقر القانون تشكيل لجنة رقابية مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (19) لتقضي بأن تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل ، وعضو قانونى ، يرشحهم الوزير الـمختص ، واثنان من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف، مع جوازية ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص .

ووفقا للمادة، يصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها ، وتحديد مقرها ، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها ، وفي حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل .

وحددت المادة 20 اختصاصات هامة للجنة الرقابة ممثله في إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إجازة نشرة الإصدار ، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة باصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التي تطلبها من الجهات المعنية .

ووفقا للمادة، فأنه لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الـمختص تكليف اللجنة بأى اختصاص.

اقرأ أيضا | هل قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يعني بيعها؟.. المالية تجيب