تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.
الجواب:
واجابت دار الافتاء بقولها: يجوز شرعًا للسائل إخراج زكاة الفطر عن صديقه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ بشرط أن يستأذنه في ذلك؛ فإنْ أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم؛ وتُحسَبُ صدقة.
اقرأ أيضا| الإفتاء توضح أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

رئيس سوهاج الأزهرية يؤكد جاهزية المنطقة لامتحانات الشهادة الثانوية
برلماني يطالب بتخفيض أسعار تقنين الأراضي السكنية والزراعية بالأقصر
برلماني: قرار الحكومة بمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يعزز الأمن الغذائي







