تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
الجواب:
واجابت دار الافتاء سؤال بقولها: إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، ولا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
اقرا ايضا |" حكم صيام المغمى عليه.. الإفتاء توضح

وزيرا التعليم المصري والإيطالي يفتتحان معرضا لأحدث التجارب في التعليم الفني
«الأوقاف» تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد حلوان و15 مايو
جامعة القاهرة ترفع المزايا التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة إلى 195 ألف جنيه







