تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟
اقرأ أيضًا | حكم صيام من أكل بعد طلوع الفجر ظانًا بقاء الليل
وأجابت الدار بقولها: إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.
اقرأ أيضًا | ما كيفية وحكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة؟.. «الافتاء» تجيب


مؤشرات مطمئنة.. بدء المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2026 غدًا
وزارة الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي شرق مدينة نصر وشمال القاهرة
مصر للطيران تستثمر في أحدث تقنيات التدريب بجهاز محاكاة متطور






