ما حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغير؟  

دار الافتاء
دار الافتاء


تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.

الجواب:

اقرأ أيضا| حكم صوم المرأة التي نزل عليها دم قبل الولادة بيوم وهي صائمة.. الأفتاء تجيب

واجابت دار الافتاء بقولها: يجوز شرعًا للسائل إخراج زكاة الفطر عن صديقه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ بشرط أن يستأذنه في ذلك؛ فإنْ أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم؛ وتُحسَبُ صدقة.