ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة " ما حكم المضمضة والاستنشاق، وتذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟
أجابت دار الإفتاء "المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".
وقالت "بالنسبة لذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم.
اقرأ أيضا | تعرف على حكم تعليق الزينة والفوانيس في شهر رمضان
تابعت "وإذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".
ذكرت " لا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.
اقرأ أيضا | حكم صيام من نام وفاته الإفطار والسحور واشتد عليه الجوع العطش

وزير الخارجية يستعرض برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل
وزير الخارجية لنظيره الياباني: مصر تسعى للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي
مفتي الجمهورية ينعى إمام المسجد الأقصى المبارك







