تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟
وأجابت دار الإفتاء بقولها: التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.
اقرأ أيضًا | هل تركيب العدسات اللاصقة المبللة بالمحلول يؤثر على الصوم؟
وتابعت الدار: اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.
وأوضحت دار الافتاء أنه قد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
اقرأ أيضًا | هل قراءة القرآن دون وضوء من الهواتف لها ثواب؟.. الإفتاء تُجيب
وتابعت الافتاء: الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

مدرسة المستقبل في «منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط»
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء
تعليم الجيزة: انضباط وهدوء في أول أيام امتحانات الإعدادية.. وغرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى







