نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6 مكرر (ج) الصادر في التاسع من فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 493 لعام 1964، بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية، ما نصه: "تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات".
اقرأ أيضا :جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في الصعيد
كما تضمنت المادة الثانية من القرار بأن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفة طبقاً للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لعام 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.


«الداخلية العرب» يدين الهجوم الإيراني على دول الخليج والأردن
الصحة تفتح باب التقديم لمدارس التمريض الخاصة.. شروط ومواعيد الاختبارات
غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل بالمعاهد الأزهرية





