بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
اقرأ أيضا | «النواب» يقر إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بمراكز الإصلاح حال تعذر استجوابهم
ووافق المجلس على المادة 113، والتي أجازت لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
اقرأ أيضا | النواب يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية
واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الإلكترونية أو السوار الإلكتروني، وعلق المستشار محمود فوزي أن تطبيق السوار الإلكتروني يتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أن البدائل موجودة، والنيابة لها أن تختار وفق مقتضيات القضية، مشيًرا إلى عدم مبارحة المسكن، وغيرها من بدائل الحبس، هي أمر جيد، ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.
اقرأ أيضا| سياسيون: أهمية الوعي المجتمعي لتصيح شائعات الجماعات الإرهابية
ووافق المجلس أيضا على المادة 112، المحددة لحالات الحبس الاحتياطي، واقترحت النائبة أميرة ابو شقة، تعديل مبررات الحبس الاحتياطي واستبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص، إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك.
ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكدا أن المادة تهم المجتمع ككل، وتحدد حالات الحيس الاحتياطي متمسكا بنص المادة.
وقال المستشار محمود فوزي، أن هناك من يروج أن كل من يعرض على النيابة يتم حبسه احيتاطيا، وهذا غير صحيح، والقانون في المادة 112، أكد على أن تكون أسباب الحبس الاحتياطي محددة والحبس الاحتياطي مسبب، وليست أسبابه مطلقة.

مدبولي يجتمع بمسئولي «سكاتك» النرويجية لاستعراض المشروعات التي تنفذها
تفاصيل تفقد وزير التعليم ومحافظ سوهاج للأعمال الإنشائية الجديدة
قوات إنفاذ القانون تنفذ حملة مكبرة بالمنطقة الجنوبية العسكرية ضد بؤر إجرامية





