مجلس الدولة: تعويض الموظفين عن الأضرار الناتجة عن قرارات إدارية خاطئة

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

اقرأ أيضا|  «الإدارية العليا»: يجب الالتزام بشروط البناء الجديدة لمنح التراخيص

ولكن شرط هذا الخطأ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .

وأضافت المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا .