مجلس الدولة: «البورد الأمريكية» لا تعادل نظيرتها بالجامعات المصرية 

مجلس الدولة
مجلس الدولة


أصدرت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائيا بعدم أحقية الحاصلين على شهادة البورد الأمريكية في معادلتها بدرجة الماجستير في علوم الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة البورد الأمريكية ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأي جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلي في ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة 7 سنوات يلزم تجديدها بعد الانتهاء.

اقرأ أيضا| الإدارية العليا: لا رقابة للقضاء على «ندب العامل» إذا خلي من إساءة السلطة
 
وأضافت المحكمة ، أن هذه الشهادة بالوصف المتقدم تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز البتة - في ضوء ذلك - معادلتها، ويغدو قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية قائما على سببه متفقا وصحيح القانون، وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.
 
وترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض الطلاب طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم صادر ضدهم في محكمة القضاء الإداري رفُض فيه طلبهم والمتضمن معادلة شهادات البورد الحاصلين عليها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.