«الإدارية العليا» ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة


رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين ، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .  

اقرأ أيضا|  الإدارية العليا تعيد محاكمة خبير بتهمة النشر عبر الفيس بوك 

وشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم  خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .

ونُسب اليه أيضًا ، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين ، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .

وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.

واستندت المحكمة ، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .

حمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا.