آثار عقار حي الوايلي المنهار حالة من الجدل خاصة مع صدور قرار تنكيس المنزل منذ تسعينيات القرن الماضي وعدم تنفيذ القرار بمأ أدى إلى انهيار العقار وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وبات التساؤل: هل توجد عقوبة حال امتناع صاحب العقار عن تنكيسه أو تأخير تنفيذ القرار.
اقرأ أيضا| خاص| محافظ القاهرة يؤكد.. عقار العباسية المنهار صادر له قرار تنكيس لم ينفذ
من جانبه أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم" أن قانون البناء حدد عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
وأضاف ان المادة (107) من قانون البناء، ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه صاحب العقار عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار. بالإضافة للحبس مدة لا تزيد عن سنة.

الاثنين والجمعة فقط.. تشغيل قطار النوم 1089 من أسوان إلى الإسكندرية
مستودع أكتوبر يستقبل أول قطار ياباني للخط الرابع للمترو
نقابة الأطباء: واقعة «منة فيت سيشن» تؤكد صحة تحذيراتنا من برامج التغذية العلاجية خارج الكليات الطبية







