تستكمل «بوابة أخبار اليوم»، خدمة «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، التي ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها على مدار عامين.
وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رشا عبد العال ، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتعزيز ثقافة المواطن الضريبية.
وفي هذا السياق تلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالاً: من يسدد الضرائب العقارية المالك أم المستأجر؟
ونشرت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب العقارية الإجابة عن السؤال وهي كالتالي:
يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تمأداؤه للمصلحة وبالتاليلا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة .
والجدير بالذكر أن الضريبة العقارية تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول .
وعلما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يعاد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية (وعاءالضريبة) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.

بعثة الصناعات الغذائية إلى المغرب تختتم أعمالها وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون
بمشاركة الرئيس السيسى.. معلومات عن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى
محمد فريد: مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأوزبكية





