تلقت دار الإفتاء، سؤالا يقول فيه صاحبه: ما حكم معاملة الكاش باك؟ فلدينا خدمة دفع إلكترونية قد تكون دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة، بمعنى أن يُردَّ إلي مبلغ مالي يساوي جزء من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابي الإلكتروني، فما حكم حصولي على هذا المبلغ المالي؟.
وأجابت دار الإفتاء، بأن الحصول على مبلغٍ مالي من عرض الـكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، والجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، ولا يمنع هذا جواز الهبة.

وزير النقل يكافئ المهندسين والعاملين بمحور دراو في أسوان
الأرصاد تحذر: موجة حارة ورطوبة تضرب البلاد.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
رئيس الوزراء يستعرض أعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد






