مجلس الدولة يحدد آليات نقل الموظف من مصلحة لآخرى 

 المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا


أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن آليات نقل الموظف، فنصت المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المالية ، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 

اقرأ أيضا | «الإدارية العليا»: حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء

ويشترط لنقل الموظف ما يأتى أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة ، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفى ، أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية. 

كما يجب أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها ، و أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف ، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة ، فضلًا علي أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها ، بالنقل مع مُوافقة الوحدة المنقول إليها . 

وأضافت المحكمة ، ومن الشروط أيضًا ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه . 

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .