ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية


ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة، ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟

واجابت دار الإفتاء "من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.

وقالت "تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.

اقرأ أيضا | داود يُثّمن توجيه الطيب بعقد المجالس الحديثية لقراءة شمائل وفضائل نبينا الكريم