مازال مسلسل النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين تحت مسمى تشغيلها، مستمراً وظهر بكثرة في هذه الأيام حيث يقوم هؤلاء «المسترحين» بتوظيف تلك الأموال بتوجيه دعوى إلى الجمهور والمقربين مستغلين الثقة بينهم ويقوموا بإيهامهم بوجود مشروع وهمي، وله عائد أو فائدة تعينهم علي أعباء الحياه، وسرعان ما تتبدد الوعود والعهود فيستيفظ أصحاب الأموال علي كارثه النصب والاستيلاء.
تواصلت «بوابة اخبار اليوم» مع المستشار القانوني معتز الحضري لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة.
اقرأ ايضا| مستشارك القانوني| العقوبة القانونية لواقعة التعدي علي الوالدين بالضرب

قال الحضري، نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض، أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة".
واختتم حديثه قائلا: "أما من شرع فى النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مشاهد صادمة.. أول صور لـ« طبيبة الأسنان» ضحية الاعتداء داخل مستشفى حكومي
الداخلية تكشف ملابسات سرقة سيارة أجرة وتضبط المتهمين في بورسعيد
3 مصابين.. تفاصيل جريمة داخل مجمع طبي بالإسماعيلية





