المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات وصحة الواقعة..

حيثيات الحكم في قضية «منتجع الشيطان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أودعت محكمة جنح مركز إمبابة الجزئية، حيثيات حكمها بحبس 7 متهمين سنة في قضية «منتجع الشيطان» ووضعهم تحت المراقبة سنة مماثلة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في الدعوى التي حملت رقم 8646 لسنة 2024، إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة، وإسناد النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى السادس أنهم أعانوا وساعدوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة، وأن المتهمين من الأول حتى الرابع قدّموا منزل المتهم الأول كمكان تُدار به أعمال الفجور "ممارسة الشـذوذ الجنسي" مع علمهم بذلك. 

اقرأ أيضا| استئناف 7 متهمين في قضية "منتجع الشيطان" على حكم حبسهم

 

أما المتهم السابع اعتاد على ممارسة الفجور "الشذوذ"، مع الذكور دون تمييز عن طريق تحريضهم للقيام بذلك، وإحالتهم إلى هذه المحكمة، وطالبت عقابهم بالمواد 1، 80، 9 فقرة "أ ب ج "، 10، 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961.

وتخلص واقعات الدعوى فيما أثبته معاون مباحث المركز بمحضر تحرياته من رصد المتابعة الأمنية انتشار موسع لفيديوهات حفل الشواذ بدائرة المركز أكدتها تحرياته السرية من قيام المتهمين بإدارة حفلاً للشواذ بالفيلا المملوكة للمتهم الأول وقدم فلاشة تحوى مقاطع للحفل.

وأصدرت النيابة العامة إذنها بناءً على محضر التحريات سالف الذكر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهما وضبط أي أشخاص آخرين متواجدين في محل الواقعة وضبط كل ما يظهر عرضًا ما يعد حيازته أو إحرازه جريمة معاقبًا عليه قانونًا، وحيث إنه ونفاذًا لذلك الإذن قام بضبط المتهمين وتحفظ على المضبوطات.

وأنكر المتهمون بتحقيقات النيابة العامة ما نسب إليهم من اتهامات وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل المتهمون محبوسين على ذمة القضية ومعهم محاموهم، والمحكمة سألتهم عما نسب اليهم فأنكروها، و دفع الحاضرون مع المتهمين ببطلان الضبط والإحضار، وانتفاء أركان الجريمة، وعدم جدية التحريات وعدم توافر التلبس وعدم المعقولية وقدموا حوافظ طالعتهم المحكمة وألمت بمحتواهم.

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بالمادة (۱/۱ ) من القانون رقم 10 لسنة 1961 من أنه «كل من حرض شخصاً ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه». 

و نصت المادة «8» من ذات القانون على أنه «كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به». 

وأضافت المحكمة في حيثياتها بالحكم على المتهمين في قضية منتجع الشيطان: وحيث أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ثبوتًا يقينيًا كافيًا لإدانتهم أخذًا بما أسفرت عنه التحريات ومحضر الضبط، والذي تطمئن له المحكمة، وأن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات وما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة. 

ومن جماع ما سبق تتحقق أركان الجريمة في حق المتهمون الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لثبوت الجريمة.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً:

بحبس المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيها عن كل تهمة، والوضع تحت مراقبة الشرطة.