تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم من لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام؟ فالسائل لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.

«التنمية المحلية» تدعم مبادرات تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وزير النقل: القطار السريع يربط التنمية والسياحة من أسوان إلى الأقصر
«التنمية المحلية»: 48 مليون جنيه تكلفة تحويل موقف جديلة بالدقهلية لنقل حضاري متكامل






