حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قالت دار الإفتاء المصرية إن لا فرق في مشروعية النيابة في حج الفريضة بين الرجل والمرأة، فكلٌّ منهما يَنُوبُ عن الآخَر بلا حرج، بل في خصوص جواز نيابة الرجل عن المرأة في الحج وَرَدَ حديثُ عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

أضافت " وهو حديثٌ صريحٌ في مشروعية أن ينوب الرجل عن المرأة في أداء فريضة الحج، وقال سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (12/ 466، ط. دار النوادر): [هذا الحديث ذكرناه في أوائل الحج بطُرُقِهِ، وذكرنا فِقْهَهُ هناك، وقد بَوَّبَ عليه هنا: "الرجل يَحُجُّ عن المرأة"، وكأنه أَخَذَه مِن قوله: «فَاقْضُوا اللهَ»، وهو صالحٌ للمذكر والمؤنث، ولا خلاف في حج الرجل عن المرأة وعَكْسِه] اهـ.

تابعت "وعلى جواز نيابة الرجل عن المرأة في الحج اتفق الفقهاء مِن غير خلاف، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها؛ لأن الحجَّ عبادةٌ تَشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب من هو أهلٌ للقيام بها عنه، إذ الأهليَّة هي التي تجعل المكلف محلًّا صالحًا لوقوع الفِعل منه، مِن غير اشتراطِ المساواةِ بين النائبِ والمحجوجِ عنه في الذكورة والأنوثة، فكَمَا يجوزُ أن ينوبَ الرجلُ عن الرجل، والمرأةُ عن المرأة، كذلك يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة، لا سيما إذا كان مِن أهل قرابتها كأبيها أو ابنها أو أخيها؛ لما في ذلك مِن زيادة الوُدِّ ودوام البِرِّ وحُسْنِ الصِّلَةِ، قال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط في المَنْسَك المتوسِّط" (ص: 240-241): [(الثامن عشر: تمييز المأمور) أي: الأعمال المتعلقة بالحج (فلا يصح إحجاج صبيٍّ غير مميِّز) ومفهومه: أنه يصح إحجاج المميز... سواء كان الحاج عن غيره رجلًا أو امرأةً] اهـ.

ذكرت "وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 603، ط. دار الفكر) موضحًا شروط النيابة في الحج: [الشرط هو الأهلية، دون اشتراط أن يكون المأمورُ قد حَجَّ عن نَفْسه، ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ] اهـ، وقال شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (7/ 38، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحج المرأة عن الرجل وبالعكس] اهـ، وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (4/ 28، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لا يُشترط فيمن يَحُجُّ عن غيره مُسَاوَاتُهُ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ في الذُّكُورة والأُنُوثة، فيكفي حَجُّ المرأة عن الرَّجل كَعَكْسِهِ] اهـ ، وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 226): [يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة، في الحج، في قول عامة أهل العلم] اهـ.


اقرأ أيضا | خادم الحرمين يأمر باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة