ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة " هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟
اقرأ أيضاً|«اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى» .. دعاء السفر
قالت دار الإفتاء "يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي هنا المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة؛ لأن النهي فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف؛ فلا يتعلق به التحريم.
أضافت "أما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من امراة لأنه عورة؛ فإن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه.

الصحة: مريض الجذام يصبح غير معدٍ بعد الجرعة الأولى والعلاج متوفر مجانًا
إنجاز دولي جديد.. مصر ضمن 6 مراكز عالمية في التدريب على التصنيع الحيوي
خبيرعلم نفس تربوي يكشف الآثار السلبية للمقارنات بين الطلاب







