حُكم مقولة «خد الشر وراح».. هل تنافي الإيمان  

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه" ما حكم مقولة خد الشرّ وراح،  حيث اعتاد الناس في بلدتنا إذا كُسِر إناءٌ أو غيرُه مما تحويه الدَّار أن يقولوا: "خَد الشَّر وراح"، وقد سمعتُ مؤخرًا بعض الناس يُنكر عليهم هذا القول؛ لتنافيه مع الإيمان، حيث إن دفع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه، فما حكم هذه المقولة شرعًا؟ وهل تنافي الإيمان؟.

اقرأ أيضاً .. انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف.. الجمعة القادمة

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية "مقولة "خَد الشَّر وراح" التي اعتاد الناس عليها الناس في بعض البلاد لَمْ تخرج عن المشروعية، ولا حرج عليهم في قولها، ولا تُنافي الإيمانَ في شيءٍ، ولا تعارِض يقين المؤمنين بأنَّ دَفْع الشَّر أو جَلْب الخير بيد الله سبحانه؛ لأنها من إضافةِ الفعل لسببه، وهذا مِن المجازات الصحيحة المستعملة لغةً وشرعًا، بالإضافة إلى أنَّ الأصل في المسلم أنْ يُحسِن الظنَّ بغيره، ويَحمِل كلامَه على أحسنِ المعاني وأصحِّها، وألَّا يُبَادِرَ بالتخطئة والإنكار إلا فيما ثَبَتَت حُرمَتُه بيقين.

أضاف "مِن المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ النَّظَرَ إلى أعراف الناس وعوائدهم يكون بعين الرعاية، فالأصل إقرارُها ما لم تتعارض مع الأحكام الشرعية؛ قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199] ، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى في قاعدةٍ مِن قواعد الفقه الكبرى، هي: أن "العَادَةَ مُحَكَّمَةٌ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 7، ط. دار الكتب العلمية) ، قال الإمام الرُّحَيبَانِي في "مطالب أولي النهى" (1/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [(قال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج مِن عادات الناس) مراعاةً لهم وتأليفًا لقلوبهم (إلا في الحرام إذا) جرت عادتهم بفعله، أو عدم المبالاة به -فتجب مخالفتهم، رضوا بذلك أو سخِطوا] اهـ، الْعُرْفُ فِي الشَّرْع لَهُ اعْتِبَارُ .. لِذَا عَلَيْهِ الْحُكمُ قَدْ يُدَارُ".

تابع " فإن عوائد الناس معتبرة في الشريعة الإسلامية ما لم تكن معارضةً لأصلٍ شرعيٍّ، ويجوز التحدُّث بكل ما حَسُن معناه ووافق مقاصد الشرع، وأن معنى التخفيف والمواساة، وإنزالَ السَّكِينَةِ على مَن أصابه الضُّر، مع حسنِ الظن بالله تعالى، والتسليمِ لقضائه وقَدَرِه -كلُّها مَعَانٍ محمودةٌ ومطلوبةٌ شرعًا، كما أن إضافةَ الفعل لسببه مِن المجازات الصحيحة المستعملة لغةً وشرعًا، بالإضافة إلى أنَّ الأصل في المسلم أنْ يُحسِن الظنَّ بغيره، ويَحمِل كلامَه على أحسنِ المعاني وأصحِّها، وألَّا يُبَادِرَ بالتخطئة والإنكار إلا فيما ثَبَتَت حُرمَتُه بيقين.