حكم أداء السعي للحائض في العمرة.. مفتي الجمهورية يُجيب

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول " توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟"

اقرأ أيضاً|هل يجوز إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد غيره؟ | الإفتاء تجيب

في رده، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية " الطهارةَ سُنَّةٌ مِن سُنَن السعي التي ينبغي للمُحرِم الحفاظ عليها ما أمكنه ذلك، ويَصِحُّ السعي ويُجْزِئُ بدونها".

أضاف "إذا داهم المرأةَ الحيضُ عند إرادتها السعي أو في أثنائه بعد أن أتمت طوافها، فإنَّ لها أن تسعى، سواء كان ذلك في حج أو عُمرة، وسَعيها وهي حائض صحيحٌ شرعًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، ولا شيء عليها مِن فديةٍ أو غيرها".