ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدُمُ فيه غائبه أو يُشْفَى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ الإفتاء تُجيب
وتابعت دار الإفتاء : وجاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.
وختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.

المستشار أحمد خليل: مصر ملتزمة بدعم الجهود الدولية لحماية نزاهة النظام المالي
استقرار سير امتحان الفقه للقسم العلمي دون شكاوى بالثانوية الأزهرية
انطلاق مؤتمر «الكلمة بتفرق» لمناهضة وصم المرض النفسي والعنف ضد المرأة





