ما الحكم إذا تعارضت نفقة الحج مع تزويج الابن؟.. «الإفتاء» تُجيب 

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

تلقت دار الإفتاء، سؤالاً يقول فيه صاحبه: أمتلك مبلغًا من المال أستطيع به أداء فريضة الحج، ولا يوجد ما يمنعني من أداء الفريضة بهذا المال، غير أنه لا يكفي إلا لأحد أمرين: فإما أن أؤدي به فريضة الحج هذا العام، وإما أن أدفعه في تكاليف زواج ابني حتى يعف نفسه ويكمل نصف دينه فأيهما أولى.

وأجابت دار الإفتاء بقولها: قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فكان الحج عبادة واجبة حقًا لله تعالى على كل مستطيع، وفي "صحيح مسلم" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».

وتابعت الدار، فأفاد الحديث الشريف تقييد وجوب الحج بالاستطاعة؛ لامتناع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإجابة بما يلزم عنه وجوب الحج على المستطيع وغير المستطيع، ولإيمائه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن رحمته بالأمة أن تكلف ما لا تستطيعه هو علة تركه الجواب، ثم لتصريحه عليه الصلاة والسلام بأن أمره يقتضي من المكلفين امتثاله قدر استطاعتهم؛ فقال: «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، فهي عبادة العمر. ينظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 85، ط. دار إحياء التراث العربي).

اقرأ أيضا | «الإفتاء»: الشرع أكد على احترام خصوصية الآخرين 

وأوضحت دار الإفتاء، بأنه قد أجمع العلماء على خمسة شروط يجب بها الحج؛ وهي: "الإسلام" و"البلوغ" و"العقل" و"الحرية" و"الاستطاعة"، ولم يعرف للعلماء في هذا خلاف. يراجع: "مغني المحتاج" (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 85).

ويفسر الإمام الباجي المالكي الاستطاعة فيقول في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 268-269، ط. دار الكتاب الإسلامي): [هي الاستطاعة على الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن كانت عادته السفر ماشيًا واستطاع أن يتوصل إلى الحج بذلك لزمه الحج وإن لم يجد راحلة، ومن كانت عادته سؤال الناس وتكففهم وأمكنه التوصل به لزمه الحج وإن لم يجد زادًا، ومن كانت عادته الركوب والغنى عن الناس وتعذر عليه في التوصل إلى الحج أحدهما لم يلزمه الحج] اهـ.

ولفتت الدار، إلى أنه متى توفر شرط الاستطاعة مع سائر شروط الوجوب فقد لزم المسلم البالغ العاقل الحر أن يؤدي حج فريضة الإسلام، وما لم يؤدِّ هذه الفريضة وهو متمكن من الأداء حتى فات موسم الحج تعلقت هذه الفريضة بذمته واستقرت فيها وصارت دينًا عليه، سواء ظلت الاستطاعة متوفرة له أم لا، ولا تبرأ ذمته أبدًا حتى يؤديها أو تؤدى عنه إذا عجز أو مات بأن يقتطع له من تركته ما يحج به عنه، كسائر الديون التي لا تسقط عنه مهما لم يستطع الوفاء بها بعد أن تعلقت بذمته، وهذا على الرغم من اختلاف العلماء في أن وجوب الحج على الفور أم على التراخي، فإنه بتركه الحج وهو متمكن من أدائه يستقر وجوبه في ذمته دينًا عليه.

قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 289، ط. المنيرية): [وإن كانت حجة وجبت في هذه السنة بأن استطاع في هذه السنة دون ما قبلها فقد استقر الوجوب في ذمته؛ لتمكنه، والأولى أن يحرم بها في هذه السنة وله التأخير؛ لأن الحج عندنا على التراخي] اهـ.

ويلخص الإمام النووي مذاهب العلماء في الفور والتراخي؛ فيقول "المجموع" (7/ 86): [فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو التراخي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس رضي الله عنهم، وقال مالك وأبو يوسف: هو على الفور، وهو قول المزني كما سبق، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، ولا نص لأبي حنيفة في ذلك] اهـ.

واختتمت الدار فتواها بقولها: يتبين أنه إذا كان هذا العام هو العام الذي تتمكن فيه لأول مرة من أداء فريضة الحج بما امتلكته من الأموال، فيجوز لك أن تنفق المال في زواج ابنك وفقًا لمذهب السادة الحنفية والشافعية، وذلك ما لم يدخل الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدك التي تقيم فيها للحج، فإن دخل الوقت تعلق الحج بذمتك وحرم عليك تفويته بإنفاق المال في غيره مما لم يكن ضروريًّا لك ولمن يلزمك نفقتهم ما لم يغلب على ظنك التمكن مرة ثانية من أداء الفريضة، فإن غلب على ظنك التمكن جاز إنفاقه في تزويج ابنك، أما إذا كانت نفقة الابن لازمة عليك، وكان يتعذر تزويجه بغير مساعدتك المالية له، وبحيث تخشى عليه العنت والوقوع في المحرمات، فحينئذ لك أن تقدم التزويج على الحج بناء على مذهب الحنابلة، وإلا فإن لم تخش عليه العنت فالزواج حينئذ يكون مندوبًا والحج هو الفرض فيقدم.