الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة بشأن أراض الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية جديدة، بخصوص الأراضي المملوكة للدولة.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 133 لسنة 2023، تُخصص مساحة 2.07 فدان تقريبًا تعادل 8700م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة فنية تطبيقية

وأصدر الرئيس القرار رقم 133 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــرر: "المادة الأولى" تُخصص مساحة 2.07 فدان تقريبًا تعادل 8700م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.

"المادة الثانية" يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وصدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1444ﻫ (الموافق 8 أبريل سنة 2023م).

مدرسة تعليم أساسي

تُخصص مساحة 1.3 فدان تقريبًا تعادل 5487.6م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم أساسى.

وأصدر قرار رئيس الجمهورية القرار رقم 132 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء قــرر الآتي:

- المادة الأولى: تُخصص مساحة 1.3 فدان تقريبًا تعادل 5487.6م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة سوهاج ، لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم أساسى .

- المادة الثانية: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1444ﻫ "الموافق 8 أبريل سنة 2023م".

توسعات المنطقة الصناعية

تُخصص مساحة 644.24 فدان تقريبًا تعادل 2706363م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بياض العرب بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بياض العرب بمحافظة بنى سويف لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب.

ووافق الرئيس على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 1997 باعتبار المنطقة الواقعة بناحية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف ومساحتها 75 فدانًا ومنطقة ميدوم ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومساحتها 65 فدانًا من المناطق الصناعية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــرر الآتي:

- المادة الأولى: تُخصص مساحة 644.24 فدان تقريبًا تعادل 2706363م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بياض العرب بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

- المادة الثانية: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2017 المُشار إليه .

- المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1444ﻫ "الموافق 8 أبريل سنة 2023م".

القوات المسلحة

تُخصص مساحة 97.25 فدان تقريبًا تعادل 408561.04م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، لاستخدامها فى مشروعاتها .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــرر الآتي:

-المادة الأولى: تُخصص مساحة 97.25 فدان تقريبًا تعادل 408561.04م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها فى مشروعاتها.

- المادة الثانية: يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

- المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1444ﻫ "الموافق 8 أبريل سنة 2023م".