رفض دعوى عدم دستورية إلزامية دمغة نقابة المهن التطبيقية

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة
المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 52 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمنه من أن "يكون لصق الدمغة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وصورها التي تعتبر مستندًا، ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال".

وشيدت المحكمة الدستورية قضائها، على أن الفريضة المالية المقررة بموجب هذا النص تتوافر فيها مقومات الضريبة العامة من الناحية الدستورية، وأن تخصيص حصيلتها مباشرة إلى تلك النقابة قد جاء منضبطًا بأحكام المادة ( 38 ) من الدستور الحالي، التي أجازت للمشرع – وعلى سبيل الاستثناء ولمبررات موضوعية– أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد العامة في الخزانة العامة للدولة، ويجوز له تخصيص مورد منها لأحد المصالح الجوهرية التي أولاها الدستور عناية خاصة وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة للدولة في ظل أعبائها. وهو ما توافر في شأن النص المطعون فيه.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 43 لسنة 16 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 لإنشاء نقابة المهن التطبيقية.

اقرأ أيضا| الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات